8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الاول واختيار ميامن الصفوف على مياسرها والصف الاخير في صلاة الجنازة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الجنازة وفيه استحباب المواظبة على التكبيرة الاولى وعلى الاذان وعلى الجماعة حيث كان . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الاول واختيار ميامن الصفوف على مياسرها والصف الاخير في صلاة الجنازة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الجنازة وفيه استحباب المواظبة على التكبيرة الاولى وعلى الاذان وعلى الجماعة حيث كان .

عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يؤم القوم فيغلط ، قال : يفتح عليه من خلفه .

(10740) 2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الاحلام منكم و النهى ، فان نسي الامام أو تعايا قوموه الحديث .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمد مثله .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ، قال : يفتح عليه بعض من خلفه .

4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه ؟ و هل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه .

أقول : هذا يحتمل الكراهة مع كون القاري الامام ، و يحتمل الحمل على الانكار ، و يحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة ، و يكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا .

8 باب استحباب اختيار القرب من الامام و القيام في الصف الاول ، و اختيار ميامن الصفوف على مياسرها ، و الصف الاخير في صلاة الجنازة 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن

(2) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 بعده : و أفضل الصفوف أولها .

يأتى في 1 / 8 و يأتي ذيله في 5 / 1 .

(3) يب ج 1 ص 255 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 43 من القراءة ، و ذيله في 10 / 31 هنا .

(4) قرب الاسناد ص 90 .

الباب 8 - فيه 6 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 تقدم صدره في 2 / 7 بعده : و فضل صلاة تقدم في 5 / 1 .

/ 555