12 باب استحباب الاكل قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الاضحى مما يضحى به فيه ستة أحاديث وفيه استحباب أداء الفطرة قبل الخروج وجواز الخروج قبل الاكل .
12 باب استحباب الاكل قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الاضحى مما يضحى به 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا و لا تأكل يوم الاضحى شيئا إلا من هديك و اضحيتك ، و إن لم تقو فمعذور .
و عنه ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) لا يأكل يوم الاضحى شيئا حتى يأكل من اضحيته ، و لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و يؤدي الفطرة ، ثم قال : و كذلك نفعل نحن .
3 قال : و كان علي ( ع ) يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، و لا يأكل يوم الاضحى حتى يذبح .
(9820) 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى .
5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلى و لا يطعم يوم الاضحى حتى ينصرف الامام .
و رواه الصدوق باسناده عن جراح المدائني مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا الذي قبله .
6 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
الباب 12 - فيه 7 أحاديث : و فى الفهرست 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 164
(3) الفقية ج 1 ص 163
(4) الفروع ج 1 ص 210 - يب ج 1 ص 292 .
(5) الفروع ج 1 ص 210 - الفقية ج 1 ص 62 " نوادر الصوم " - يب ج 1 ص 292 في الكافى : ليطعم يوم الفطر قبل ان يصلى و لا يطعم .
(6) يب ج 1 ص 291 أورد صدره في 5 ر 2 .