11 باب وجوب الاتمام على المكاري والجمال والملاح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوى مع عدم الاقامة فيه اثنا عشر حديثا واشارة إلى ما يأتي وفيه بعض الاحكام السابقة والآتية .
يشيعه و يفطر فان ذلك حق عليه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدل عليه في الصوم .
11 باب وجوب الاتمام على المكارى و الجمال و الملاح و البريد و الراعى و الجابى و التاجر و البدوى مع عدم الاقامة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المكاري و الجمال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري و الكرى و الراعي و الاشتقان لانه عملهم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن احمد بن محمد .
و رواه الصدوق باسناده عن زرارة و رواه في ( الخصال ) ، عن أبيه .
عن علي بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه عن حماد ابن عيسى مثله إلا أنه ترك لفظ قد .
3 قال الصدوق : و روي الملاح ، و الاشتقان البريد .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الابواب الاولة : و خصوصا في 7 / 9 : و يأتي ما يدل عليه بعمومه في 11 / 11 .
راجع ذيل 7 / 2 الباب 11 - فيه 12 حديثا :
(1) الفروع ج 1 ص 198 - يب ج 1 ص 414 باب حكم المسافر و المريض في الصيام .
(2) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 315 - الفقية ج 1 ص 143 - الخصال ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 118 .
(3) الفقية ج 1 ص 143 .