7 باب حكم المسافر اذا دخل بلده ولم يدخل منزله فيه ستة أحاديث وفيه أنه يقصر وحمل على عدم بلوغ محل الترخيص وعلى التقية وغير ذلك .
يدخل المصر .(11205) 9 و بالاسناد عن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخرج مسافرا قال : يقصر إذا خرج من البيوت .أقول : هذا محمول على التقية أو على خفاء الجدران و الاذان .10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( ع ) كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت ، و إذا رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و قد عرفت وجهه .7 باب حكم المسافر إذا دخل بلده و لم يدخل منزله 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا ، و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمر بالكوفة و إنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر و يقصر ، قلت : فان دخل أهله ؟ قال : عليه التمام و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله .(9) يب ج 1 ص 370 .(10) قرب الاسناد : ص 68 .تقدم ما يدل على ذلك في 11 و 14 / 3 راجع سائر رواياته ، و يأتي ما ظاهره المنافاة في ب 7 .الباب 7 - فيه 6 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 306 أخرجه أيضا في 7 ر 3 و أخرجه عن التهذيب مع زيادة في 4 ر 3 (2) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 317 - قرب الاسناد فيه : و لا يريد المقام و لا يدرى ما يتجهز بيوم أو يومين .