26 باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة وإجزائها له وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ولو بادراك الركوع في الثانية فان فاتته صلى الظهر فيه ثمانية أحاديث وفيه الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين وحمل على نفى الكمال وفيه أن المسبوق بركعة يجهر في ال
يكون للامير سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية ، و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم ، و يخبرهم بما ورد عليهم من الافاق ( و ) من الاهوال التي لهم فيها المضرة و المنفعة ، و لا يكون الصابر في الصلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في يوم الجمعة ، و إنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله و التمجيد و التقديس لله عز و جل ، و الاخرى للحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء ، و لما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد .أقول : و تقدم ما يدل على بعض الاحكام المذكورة و يأتي ما يدل عليها ، و قد علم من العلل السابقة و الاتية أن هذه العلل موجودة في جميع الافراد ، و أن العلة منحصرة فيها ، بل كل حكم فيه حكم كثيرة ، و يؤيد أنه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يرد فيها خبر من الافاق و لا حدث شيء من الاهوال لم تسقط الجمعة قطعا ، و قوله : و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس موجود في عيون الاخبار ، و هو إشارة إلى تلك الاشياء التي يحتاج الامام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلا عن صلاة الجمعة و ذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدم ، و معلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة و الاتية ، على أنه مخصوص بمكان حضور الامير ، و لا دلالة له على حكم غيره ، و الاذن حاصل بالنص العام و الاوامر الكثيرة كما ذكره الشيخ و غيره .26 باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة و اجزائها له ، و كذا من فاته ركعة منها ، و أدرك ركعة و لو بإدراك الركوع في الثانية فان فاتته صلى الظهر 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذاتقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 15 و 16 و 24 و يأتي ما يدل عليه في ب 53 .الباب 26 فيه 8 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 136 .