33 باب استحباب تقليم الاظفار أو حكها مع عدم الحاجة والاخذ من الشارب يوم الجمعة فيه سبعة عشر حديثا واشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب التعقيب إلى طلوع الشمس والطيب يوم الجمعة وغسل الرأس بالخطمي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




33 باب استحباب تقليم الاظفار أو حكها مع عدم الحاجة والاخذ من الشارب يوم الجمعة فيه سبعة عشر حديثا واشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب التعقيب إلى طلوع الشمس والطيب يوم الجمعة وغسل الرأس بالخطمي .


33 باب استحباب تقليم الاظفار أو حكها مع عدم الحاجة و الاخذ من الشارب يوم الجمعة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و الجنون و البرص و العمى ، فان لم تحتج فحكها حكا .


2 قال : و في خبر آخر : فان لم تحتج فأمر عليها السكين أو المقراض .


و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم مثله .



(9565) 3 و باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور أنه قال للصادق ( ع ) يقال : ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال : أجل و لكن أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب و تقليم الاظفار يوم الجمعة .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عيسى الفراء ، عن ابن أبي يعفور نحوه .


4 و باسناده عن الحسين بن أبي العلاء أنه قال للصادق ( ع ) ما ثواب من أخذ شاربه و قلم أظفاره في كل جمعة ؟ قال : لا يزال مطهرا إلى الجمعة الاخرى .


5 قال : و قال الصادق ( ع ) : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام .


6 قال : و قال الصادق ( ع ) : من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تعف أنامله .



الباب 33 - فيه 17 حديثا : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 37 - الفروع ج 2 ص 216


(3) الفقية ج 1 ص 37 - يب ج 1 ص 321 تقدم صدره أيضا في ج 2 في 6 / 18 من التعقيب .


( 4 و 5 و 6 ) الفقية ج 1 ص 38 .


" ج 3 "








/ 555