19 باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة ولو سهوا إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أويشك جلس أم لا فيه تسعة أحاديث وفيه أنه يضيف إلى الزائدة اخرى نافلة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة ولو سهوا إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أويشك جلس أم لا فيه تسعة أحاديث وفيه أنه يضيف إلى الزائدة اخرى نافلة .

19 باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا و لو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس ام لا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة و بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : من زاد في صلاته فعليه الاعادة .

و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله .

3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد الحديث .

4 و عنه ، عن ابن أبى نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته .

(10515) 5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل استيقن بعد ما

الباب 19 - فيه 9 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 أخرج مثله عن الكافى في ج 2 في 1 ر 14 من الركوع .

(2) يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 190 .

(3) يب ج 1 ص 236 تقدم الحديث بتمامه في 5 ر 14 و 17 ر 3 .

(4) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 .

(5) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 - المقنع ص 9 في الاستبصار : فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و يسجد سجدتي السهو و تكونان ركعتي نافلة و لا شيئ عليه .

/ 555