19 باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة ولو سهوا إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أويشك جلس أم لا فيه تسعة أحاديث وفيه أنه يضيف إلى الزائدة اخرى نافلة .
19 باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا و لو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس ام لا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة و بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : من زاد في صلاته فعليه الاعادة .و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله .3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد الحديث .4 و عنه ، عن ابن أبى نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته .(10515) 5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل استيقن بعد ماالباب 19 - فيه 9 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 أخرج مثله عن الكافى في ج 2 في 1 ر 14 من الركوع .(2) يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 190 .(3) يب ج 1 ص 236 تقدم الحديث بتمامه في 5 ر 14 و 17 ر 3 .(4) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 .(5) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 - المقنع ص 9 في الاستبصار : فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و يسجد سجدتي السهو و تكونان ركعتي نافلة و لا شيئ عليه .