10 باب اشتراط كون إمام الجماعة مؤمنا مواليا للائمة عليهم السلام وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الاصولية إلا لنقية فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الاذان وغيره وإلى ما يأتي وفيه عدم جواز الاقتداء بالناصب والمخلط والواقفى والغالي
9 باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت واختيارها على الصلاة فرادى في أوله للامام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
9 باب استحباب الجماعة و لو في آخر الوقت و اختيارها على الصلاة فرادى في أوله للامام 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) أيهما أفضل ؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلا و يصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر و يصلي بأهل مسجده إذا كان الامام .(10750) 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل و أكثر أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في جماعة ؟ قال : يصلونها جماعة أفضل .و رواه علي بن جعفر في كتابه : أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .10 باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمنا مواليا للائمة ، و عدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الاصولية الا لتقية 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله ابن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .2 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي عليالباب 9 - فيه حديثان : (1) الفقية ج 1 ص 162 أورده أيضا في 1 / 74 .(2) قرب الاسناد ص 93 - بحار الانوار ج 4 ص 157 .تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في ب 1 و 2 و 3 .الباب 10 - فيه 15 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أورده أيضا في 10 / 33 .(2) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أخرج ذيله أيضا في 8 / 11 .