8 باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فلو كان معصية وجب التمام فيه ستة أحاديث واشارة إلى ما يأتي هننا وفي الاطعمة وفيه عدم جواز التقصير في السفر للصيد .
كما يظهر من بعضها ، و يمكن الحمل على التقية لموافقتها للعامة .8 باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فان كان معصية وجب التمام 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق .و رواه الصدوق مرسلا .2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز و جل " فمن اضطر باغ و لا عاد " قال : الباغي الصيد ، و العادي السارق ، و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، و ليس لهما أن يقصر ا في الصلاة .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله .(11215) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو فطلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين .و رواه الكليني ، عن عدةالباب 8 - فيه 6 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 198 ( باب من لا يجب له الافطار و التقصير في السفر ) - الفقية : ج 1 ص 50 ( باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ) .(2) الفروع : ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 316 ، أخرجه أيضا عن التهذيب بطريقين آخرين في ج 8 في 2 ر 56 من الاطعمة المحرمة .(3) الفقية ج 1 ص 50 - الفروع ج 1 ص 198 - يب ج 1 ص 414 ( باب حكم المسافر و المريض في الصيام ) فيه : أو سعاية ضرر ، أخرجه إلى قوله : في معصية الله عن مجمع البيان في ج 4 في 3 ر 4 ممن يصح منه الصوم .