5 باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


5 باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية .

5 باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم و قبل الكلام 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : سجدتي السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال : بعد .

2 و عن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا الذي قبله .

3 و باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام .

و رواه الصدوق مرسلا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التشهد .

4 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري قال : قال الرضا ( ع ) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم ، و إذا زدت فبعده .

أقول : حمله الشيخ على التقية .

(10445) 5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم فانك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك .

أقول : و تقدم وجهه .

الباب 5 - فيه 6 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 190 تقدم صدره في 1 / 4

(2) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 أخرجه أيضا في 1 / 14 .

(3) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 191 - الفقية ج 1 ص 115 .

(4) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 191 .

(5) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 192 .




/ 555