12 باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها والجهر فيها وفي الظهر فيه حديث دال على الحكم الاول وإشارة إلى ما تقدم من باقي الاحكام في القراءة والقنوت .
الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، و إذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما و ابدأ بالفريضة ، و اقض الركعتين بعد الفريضة .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته و ذكر مثله إلا أنه ترك قوله : ساعة تزول .17 و عنه قال : و سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعد الاذان ؟ قال : قبل الاذان .و رواه الحميري أيضا .18 و من كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس ، و ستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، و ركعتين قبل الزوال ، و ست ركعات بعد الجمعة .19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، و ست ركعات ضحوة ، و ركعتين إذا زالت الشمس ، و ست ركعات بعد الجمعة أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .12 باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، و حكم قنوت الجمعة و القرائة فيها و في ليلتها و يومها ، و الجهر فيها و في الظهر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن(17) السرائر ص 469 - قرب الاسناد ص 98 (18) السرائر ص 471 أورد قطعة منه في ج 2 في 3 / 15 من أعداد الفرائض (19) قرب الاسناد ص 158 فيه : ركعتان إذا زالت الشمس .تقدم ما يدل عليه في 7 / 6 و يأتي ما يدل عليه في ب 13 الباب 12 - فيه حديث : (1) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 209 - قرب الاسناد ص 79 .