15 باب انه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيرا في حضور الجمعة ويستحب للامام إعلامهم بذلك فيه ثلاثة أحاديث وفيه انه يخطب للعيد خطبتين يجمع فيهما خطبة العيد والجمعة .
عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من لم يشهد جماعة الناس يوم العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد ، و ليصل وحده كما يصلي في الجماعة ، و قال : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : العيدان و الجمعة .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن حبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا اتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه .
و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : بلسانه .
3 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( ع ) في قوله تعالى : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات و الاعياد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الجمعة ، و تقدم ما يدل على استحباب الغسل ، و إعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة .
15 باب انه إذا اجتمع عيد و جمعة كان من حضر العيد من أهل البلد مخيرا في حضور الجمعة و يستحب للامام اعلامهم ذلك 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الفطر و الاضحى ، إذا اجتمعا في يوم الجمعة ، فقال : اجتمعا في زمان علي ( ع )
(2) الفروع ج 1 ص 210 فيه سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، و فيه : إسحاق بن عمار أو غيره .
الفقية ج 1 ص 62 باب نوادر الصوم .
(3) مجمع البيان ج 4 ص 412 أورده أيضا في ج 2 في 5 ر 54 من لباس المصلى .
تقدم ما يدل على استحباب الغسل و اعادة الصلاة مع تركه في ج 1 في ب 15 و 16 من الاغسال المسنونة و ذيلهما ، و تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 من صلاة الجمعة ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 19 هنا و فى ج 5 في 2 / 27 من إحرام الحج .
الباب 15 - فيه ، 3 أحاديث ،
(1) الفقية ج 1 ص 164 - المقنعة ص 33 .