15 باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
4 و باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في ( حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الكلام يوم الجمعة و الامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا و من لغا فلا جمعة له .5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( ع ) قال : يكره الكلام يوم الجمعة و الامام يخطب ، و في الفطر و الاضحى و الاستسقاء .6 و بهذا الاسناد عن علي ( ع ) أنه كان يكره رد السلام و الامام يخطب .أقول : هذا محمول على كون غيره قد رد السلام لما تقدم و يأتي .15 باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة و جواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت (9510) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، و يخطب في الظل الاول ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل الحديث .2 و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه و آله أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ثم يصلي .و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله ، إلا أنه قال : يخطب ثم يصلي .(4) الفقية ج 2 ص 169 (5) قرب الاسناد ص 70 (6) قرب الاسناد ص 69 تقدم في 4 / 1 ما يدل على عدم وجوب ذلك للنساء ، راجع أيضا 7 / 6 و على وجوب رد السلام في ج 2 في ب 16 من القواطع و ذيله و يأتي ما يدل على حكم الكلام في 1 ر 16 و 1 ر 58 .الباب 15 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 248 أورد تمامه في 4 / 8 و ذيله أيضا في 4 / 6 (2) يب ج 1 ص 251 - الفروع ج 1 ص 117 .