37 باب انه إذا تبيين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة وتجب مع تقدم العلم فيه ثلاثة أحاديث .
عن عبد الله بن بكير ، و الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم ، قال : لا بأس .9 و باسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلى علي ( ع ) بالناس على طهر و كانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين ( ع ) صلى على طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب .قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للاحاديث كلها ، و هو ينافي العصمة ، فلا يجوز العمل به ، ثم نقل عن الصدوق و عن جماعة من مشائخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية ، هكذا نقله الشيخ هنا ، و قد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشائخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، و الحديث محمول على التقية في الرواية ، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي ( ع ) و عن عمر .و يأتي ما يدل على بعض المقصود في حكم ظهور الكفر و بطلان طهارته في استنابة المسبوق .37 باب انه إذا تبين كفر الامام لم يجب على المأمومين الاعادة ، و يجب مع تقدم العلم 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .(10945) 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) و باسناده(9) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 قال المصنف : و يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 .الباب 37 - فيه 3 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 257 (2) الفقية ج 1 ص 133