7 باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا فيه حديثان .
الاذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
8 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ، و أما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة .
أقول : هذا لا ينافي ما مر لانه يتشرط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين و يتمكن منهما لعدم الخوف و التقية بخلاف إمام الجماعة ، و قد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الاخير .
9 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من جامع البزنطي عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا جمعة إلا بخطبة و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : و تقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر و الاخفات في القراءة .
7 باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا (9450) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه و بين ثلاثة أميال ، و ليس تكون جمعة إلا بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع
(8) الفروع ج 1 ص 117 أخرجه عنه و عن التهذيب مع اختلاف في 3 / 5 راجع هناك (9) المعتبر ص 203 تقدم ما يدل على الجهر و غيره في ج 2 في ب 25 و 73 من القراءة و فى ب 5 من القنوت ، و يأتي في 4 / 11 من صلاة العيد : و أما الجمعة فانها يجزى بغير عمامة و برد .
الباب 7 - فيه حديثان : (1) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 252 .
" ج 1 "