7 باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا فيه حديثان . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



7 باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا فيه حديثان .


الاذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين .


و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .


8 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ، و أما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة .


أقول : هذا لا ينافي ما مر لانه يتشرط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين و يتمكن منهما لعدم الخوف و التقية بخلاف إمام الجماعة ، و قد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الاخير .


9 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من جامع البزنطي عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا جمعة إلا بخطبة و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .


أقول : و تقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر و الاخفات في القراءة .


7 باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا

(9450) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه و بين ثلاثة أميال ، و ليس تكون جمعة إلا بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع


(8) الفروع ج 1 ص 117 أخرجه عنه و عن التهذيب مع اختلاف في 3 / 5 راجع هناك

(9) المعتبر ص 203 تقدم ما يدل على الجهر و غيره في ج 2 في ب 25 و 73 من القراءة و فى ب 5 من القنوت ، و يأتي في 4 / 11 من صلاة العيد : و أما الجمعة فانها يجزى بغير عمامة و برد .


الباب 7 - فيه حديثان :

(1) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 252 .


" ج 1 "


/ 555