8 باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة في أول وقتها وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه ان وقت غير الجمعة موسع وان الخطبة قبل الزوال واستحباب تقديم العصر بعد الجمعة وان ساعة الاجابة عند زوال
هؤلاء و يجمع هؤلاء .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، و معنى ذلك إذا كان إمام عادل ، و قال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء ، و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) و ذكر المسألة الثانية مثله .
8 باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها و جواز الاعتماد فيه على المؤذنين 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و عن محمد بن الحسن زعلان جميعا عن حماد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله و فضيل بن يسار جميعا ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إن من الاشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة ، فالصلوة مما وسع ، فيه تقدم مرة و تؤخر اخرى ، و الجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
2 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ، فقال : عند زوال الشمس و ذلك وقتها يوم الجمعة في السفر .
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن من الامور أمورا مضيقة و أمورا موسعة ، و إن الوقت وقتان ، و الصلاة مما فيه السعة فربما عجل
(2) يب ج 1 ص 252 - الفقية ج 1 ص 139 أورد صدره أيضا في 2 / 4 الباب 8 - فيه 21 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 75 راجع الكافى ، أورده أيضا في ج 2 في 1 / 7 من المواقيت (2) الفروع ج 1 ص 120 (3) يب ج 1 ص 249 .