9 باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلوات المندوبة وإلى ما يأتي وفيه أنه لا يقضى يوم العيد إلا بعد الزوال وأنه يقضي عشرين وترا في ليلة وأنه يقضى بعد الصبح في كل وقت وبين الظهرين .
8 باب استحباب الاذان والاقامة لقضاء الفرائض اليومية وإعادة وجواز الاكتفاء فيما عدا الاولى بالاقامة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الاذان وغيره .
8 باب استحباب الاذان و الاقامة لقضاء الفرائض اليومية و إعادتها ، و جواز الاكتفاء فيما عدا الاولى بالاقامة (10630) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته يؤذن في الاولى و يقيم في البقية .2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الاذان و الاقامة ؟ قال : نعم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الاذان و غير ذلك .9 باب استحباب قضأ الوتر و جملة من احكامه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين .2 و عنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان أبو جعفر ( ع ) يقضي عشرين وترا في ليلة .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة مثله .الباب 8 - فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 339 أخرجه أيضا في 2 / 4 .(2) يب ج 1 ص 302 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 37 من الاذان وهنا في 3 و 4 / 1 .الباب 9 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 214 أورده أيضا في 9 / 7 من صلاة العيدين .(2) يب ج 1 ص 214 - الفروع ج 1 ص 126 في الكافى المطبوع : على ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبى جرير القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .قلت : و لعل ( حريز ) في اسناد التهذيب مصحف أبى جرير و كلمة ( عن ) زائدة ، فيكون الصحيح : عبد الله بن المغيرة ، عن أبى جرير عيسى بن عبد الله القمي .