10 باب أن من شك بين الثلاث والاربع وجب عليه البناء على الاربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه لا ينقض اليقين بالشك وفيه أنه يعمل هنا بالظن الغالب وأنه يقرء في صلاة الاحتياط فاتحة الكتا
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يعيد ، قلت : أ ليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث و الاربع .و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .أقول : حمله الشيخ على الشك في المغرب ، و الاقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الاولتين ، لانه قد صار شكا في الواحدة و الثنتين ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .10 باب ان من شك بين الثلاث و الاربع وجب عليه البناء على الاربع و الاتمام ثم صلاة ركعة قائما أو ركعتين جالسا و يسجد للسهو 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس جميعا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ( إلى أن قال : ) و إن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس .2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الاربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة و هو قائم و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس الحديث .(3) يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 189 - المقنع ص 8 .يأتى ما يدل على ذلك في 3 / 11 راجع ب 8 و 10 و 13 و 6 ر 15 .الباب 10 - فيه 9 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 أورد تمامه في 1 ر 7 .(2) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 أورد ذيله في 5 ر 11 ." ج 20 "