40 باب جواز استنابة المسبوق فاذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم فان لم يدركم صلى ذكروه فيه خمسة أحاديث .
39 باب انه إذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الاعادة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في ظهور الكفر
39 باب انه إذا تبين إخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الاعادة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة ، و أحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة ) و إن كان قد صلى ، فان له صلاة اخرى ، و إلا فلا يدخل معهم ، و قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و في أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو فسادها ، و كذا في أحاديث ضمان الامام و حصر موجبات الاعادة و غير ذلك .
40 باب جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا و شمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم ، فان لم يدر كم صلى ذكروه
(10950) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( ع ) في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته .
2 و باسناده عن جميل دراج ، عن الصادق ( ع ) في رجل أم قوما على
الباب 39 - فيه حديث :
(1) الفقية ج 1 ص 132 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 257 أخرج قطعة منه في 2 / 54 .
قال المصنف : و فى أحاديث ب 37 دلالة عليه : و كذا في 6 / 36 .
الباب 40 - فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 132 .