6 باب وجوب قضاء مافات كمافات فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب قضاء الصلاة المنسية والتي تصلى بلا طهور . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 باب وجوب قضاء مافات كمافات فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب قضاء الصلاة المنسية والتي تصلى بلا طهور .

6 باب وجوب قضأ ما فات كما فات فيقضى صلاة السفر قصرا و لو في الحضر و بالعكس ، و عدم جواز قضأ الفريضة على الراحلة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .

(10625) 2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها و هو مسافر ؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الارض ، فأما على الظهر فلا ، و يصلي كما يصلي في الحضر .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل و هو مسافر ، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك .

4 و عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن

الباب 6 - فيه 5 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 301 .

(2) يب ج 1 ص 213 راجع ذيل 4 / 2 .

(3) يب ج 1 ص 301 أخرج قطعة منه في 2 / 1 .

(4) يب ج 1 ص 318 - الفقية ج 1 ص 143 .

/ 555