25 باب عدم وجوب شيئ على من سها في سهو فيه ثلاثة أحاديث وفيه ليس على الاعادة إعادة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 باب عدم وجوب شيئ على من سها في سهو فيه ثلاثة أحاديث وفيه ليس على الاعادة إعادة .

يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح الحديث .

أقول : المفروض هنا اشتراك الامام و المأموم في السهو .

8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبو عبد الله ( ع ) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء : قوموا و يقول هؤلاء : اقعدوا و الامام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق " بايقان " منهم ، و ليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام و لا سهو في سهو ، و ليس في المغرب سهو ، و لا في الفجر سهو ، و لا في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو ، و لا سهو في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الاعادة و الاخذ بالجزم و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

9 و باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبي ؟ فقال : نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله .

25 باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو

(10545) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في

(8) الفقية ج 1 ص 117 - الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 261 أورد قطعة منه في 4 / 1 و 13 / 2 و 1 / 25 .

(9) الفقية ج 1 ص 135 نواد الطواف .

أخرجه ايضا في 3 / 66 من الطواف .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 2 من تكبيرة الاحرام .

الباب 25 - فيه 3 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 100 - يب ج 1 ص 234 أورد صدره في 3 / 24 .

/ 555