25 باب عدم وجوب شيئ على من سها في سهو فيه ثلاثة أحاديث وفيه ليس على الاعادة إعادة .
يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح الحديث .
أقول : المفروض هنا اشتراك الامام و المأموم في السهو .
8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبو عبد الله ( ع ) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء : قوموا و يقول هؤلاء : اقعدوا و الامام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق " بايقان " منهم ، و ليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام و لا سهو في سهو ، و ليس في المغرب سهو ، و لا في الفجر سهو ، و لا في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو ، و لا سهو في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الاعادة و الاخذ بالجزم و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
9 و باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبي ؟ فقال : نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله .
25 باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو
(10545) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في
(8) الفقية ج 1 ص 117 - الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 261 أورد قطعة منه في 4 / 1 و 13 / 2 و 1 / 25 .
(9) الفقية ج 1 ص 135 نواد الطواف .
أخرجه ايضا في 3 / 66 من الطواف .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 2 من تكبيرة الاحرام .
الباب 25 - فيه 3 أحاديث :
(1) الفروع ج 1 ص 100 - يب ج 1 ص 234 أورد صدره في 3 / 24 .