7 باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ثم يتم ويسجد للسهو ندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف و خرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة ، قال : فليتم ( يتم ) ما بقي .أقول : يحتمل أن يكون مخصوصا بالنوافل ، و أن يحمل على عدم استدبار القبلة ، و أن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الاكمال مع الظن ذكر ذلك الشيخ و غيره .(10450) 4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي الغداة ركعة و يتشهد ثم ينصرف و يذهب و يجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة .و رواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة .و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، و يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير .أقول : تقدم تأويله ، و تقدم ما يدل على المقصود .7 باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ثم يتم و يسجد للسهو ندبا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، و أبي العباس جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، و إن وقع رأيك على الاربع فابن على الاربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس .محمد بن الحسن باسناده عن محمد(4) يب ج 1 ص 234 - صا ج 1 ص 185 - الفقية ج 1 ص 116 - السرائر ص 476 .راجع 3 / 1 وب 3 .الباب 7 - فيه 3 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 أورد قطعة منه في 1 / 10 .