4 باب أن أقل ما تنعقد من الجماعة اثنان وأنها تجوز في غير المسجد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن المأموم الواحد يقف عن يمين الامام وجواز اقتداء المرأة بالرجل والصبي به والقاعد بالقائم .
كله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المساجد ، و يأتي ما يدل عليه .4 باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان ، و انها تجوز في المسجد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة ( في حديث ) قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، و يقوم الرجل عن يمين الامام .2 و عن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله إني أكون في البادية و معي أهلي و ولدي و غلمتي ، فاؤذن و أقيم و أصلي بهم ، أ فجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فان الغلمة يتبعون قطر السماء و أبقي أنا و أهلي و ولدي ، فاؤذن و أقيم و أصلي بهم أ فجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقي أنا و أهلي فاؤذن و أقيم و أصلي بهم ، أ فجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقي أنا وحدي فاؤذن و أقيم و أصلي ، أ فجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : الصورة الاخيرة جماعة مجازية لا حقيقية ، و المراد أن ثوابه بالاذان و الاقامة و إرادة الجماعة فكأنه وحده جماعة .3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم و يجعله عن يمينه .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 2 من المساجد و فى 8 ر 18 من التعقيب : وهنا في ب 1 و 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 9 .الباب 4 - فيه 8 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 252 أورد صدره في 3 / 1 .(2) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 327 (3) الفقية ج 1 ص 128 .