65 باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما مر في الاذان .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه و يمضي لحاجته إن أحب .و رواه الصدوق باسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله .4 و عنه ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس .5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام ، قال : لا بأس .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجمعة و غيرها .65 باب سقوط الاذان و الاقامة عمن ادرك الجماعة قبل أن يتفرقو الا بعده ، و تجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم ؟ قال : إذا كان دخل و لم يتفرق الصف صلى بأذانهم و إقامتهم ، و إن كان تفرق الصف أذن و أقام .(3) يب ج 1 ص 236 و 235 - الفقية : ج 1 ص 130 في التهذيب : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف اه .أورده ايضا في ج 2 في 6 / 1 من التسليم .(4) يب ج 1 ص 261 .(5) يب : ج 1 ص 235 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجمعة ، و على الحكم الاخير في 2 / 3 من التسليم و تقدم ما يدل على جواز نية الانفراد مع عذر بل مطلقا في ب 1 و 2 بإطلاقاتها و كان سيدنا الاستاذ العلامة البروجردي قدس الله روحه يرى جواز الانفراد و عدمه منوطا بكون الجماعة وصفا لاجزاء الصلاة أو مجموعها فعليه فما تقدم من روايات المسافر في ب 18 وب 53 و ما يأتى في 4 / 69 هنا و فى ب 1 من صلاة الخوف و اختيار المكلف الاقتداء في كل جزء من الصلاة إلى الركوع الرابع كلها تدل على جواز الانفراد .الباب 65 - فيه 4 أحاديث : (1) يب : ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 25 من الاذان .