65 باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما مر في الاذان . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


65 باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما مر في الاذان .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .

3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه و يمضي لحاجته إن أحب .

و رواه الصدوق باسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله .

4 و عنه ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس .

5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام ، قال : لا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجمعة و غيرها .

65 باب سقوط الاذان و الاقامة عمن ادرك الجماعة قبل أن يتفرقو الا بعده ، و تجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم ؟ قال : إذا كان دخل و لم يتفرق الصف صلى بأذانهم و إقامتهم ، و إن كان تفرق الصف أذن و أقام .

(3) يب ج 1 ص 236 و 235 - الفقية : ج 1 ص 130 في التهذيب : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف اه .

أورده ايضا في ج 2 في 6 / 1 من التسليم .

(4) يب ج 1 ص 261 .

(5) يب : ج 1 ص 235 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجمعة ، و على الحكم الاخير في 2 / 3 من التسليم و تقدم ما يدل على جواز نية الانفراد مع عذر بل مطلقا في ب 1 و 2 بإطلاقاتها و كان سيدنا الاستاذ العلامة البروجردي قدس الله روحه يرى جواز الانفراد و عدمه منوطا بكون الجماعة وصفا لاجزاء الصلاة أو مجموعها فعليه فما تقدم من روايات المسافر في ب 18 وب 53 و ما يأتى في 4 / 69 هنا و فى ب 1 من صلاة الخوف و اختيار المكلف الاقتداء في كل جزء من الصلاة إلى الركوع الرابع كلها تدل على جواز الانفراد .

الباب 65 - فيه 4 أحاديث :

(1) يب : ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 25 من الاذان .

/ 555