59 باب استحباب التطوع بخمس مأة ركعة من الجمعة إلى الجمعة فيه حديثان .
58 باب عدم جواز الصلاة والامام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها اخرى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
58 باب عدم جواز الصلاة و الامام يخطب الا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها اخرى .
1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن الصادق ( ع ) ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : الناس في الجمعة على ثلاثة منازل : رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الامام شهدها بانصات و سكون فان ذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة و زيادة ثلاثة أيام لقول الله عز وجل : " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " ، و رجل شهدها بلغط و قلق فذلك حظه ، و رجل أتاها و الامام يخطب فقام يصلي فقد خالف السنة ، و هو يسأل الله عز و جل إن شاء أعطاه ، و إن شاء حرمه .
و رواه الصدوق في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن أحمد بن إسحاق ، و عن أحمد بن هارون الفامي ، عن أحمد بن إسحاق مثله .
2 و عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة ؟ أو يصلي الناس و هو يخطب ؟ قال : لا يصلح الصلاة و الامام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها اخرى ، و لا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته .
أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك .
59 باب استحباب التطوع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
الباب 58 فيه حديثان :
(1) قرب الاسناد ص 17 - المجالس ص 223
(2) قرب الاسناد ص 97 تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 25 .
الباب 59 - فيه حديثان :
(1) الفروع ج 1 ص 137 .