23 باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان كان رجلا أو صبيا وخلفهء ان كان امرأة أو جماعة ووجوب تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان فيه ثلاثة عشر حديثا واشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جواز كون جميع المأمومين على اليمين وأن النساء لا يرفعن رؤ
22 باب كراهة إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الاصحاء فيه ثلاثة أحاديث وفيه لا يؤم صاحب التيمم المتوضين .
22 - باب كراهة امامة المقيد المطلقين ، و صاحب الفلج الاصحاء 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفلج الاصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين الحديث .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله : الاصحاء .2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( في حديث ) قال : لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء .(10850) 3 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( ع ) ، ( في حديث ) : لا يؤم المقيد المطلقين .23 باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان كان رجلا أو صبيا ، و خلفه ان كان إمرأة أو جماعة و وجوب تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد و الصبيان 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،الباب 22 - فيه 3 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 253 - الفقية ج 1 ص 125 تقدم ذيله في ج 2 في 3 / 7 من القبلة وهنا في 7 / 21 و قطعة في 7 / 17 .(2) يب ج 1 ص 253 أورد صدره في 5 / 17 .(3) يب ج 1 ص 330 أورد صدره في 2 / 21 .الباب 23 - فيه 13 حديثا : (1) يب ج 1 ص 252 .