29 باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه وأنه يجوز لمن صلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة وأن يؤخرها وأن ينويها ظهرا ويكملها بعد تسليم الامام أربعا وكذا المسبوق بركعتين من الظهر فيه خمسة أحاديث وفيه الامر بالتسبيح في الاخيرتين للمسبو - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


29 باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه وأنه يجوز لمن صلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة وأن يؤخرها وأن ينويها ظهرا ويكملها بعد تسليم الامام أربعا وكذا المسبوق بركعتين من الظهر فيه خمسة أحاديث وفيه الامر بالتسبيح في الاخيرتين للمسبو

29 باب اشتراط عدالة امام الجمعة و عدم فسقه و أنه يجوز لمن يصلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة : و أن يؤخرها و أن ينويها ظهرا و يكملها بعد تسليم الامام أربعا ، و كذا المسبوق بركعتين من الظهر

(9550) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين اخريين ، قلت : فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به ، فقال : نعم .

2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يدرك الامام و هو يصلي أربع ركعات و قد صلى الامام ركعتين ، قال : يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الاولى الحمد و ما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الامام ، و في الثانية الحمد و ما أدرك من سورة المنافقين و يركع مع الامام ، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ، و لكن يسبح ، فإذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما و يتشهد و يسلم .

أقول : لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم فانه يطلق عليه كما مر ثم إنه يحتمل كون الاقتداء هنا في الجمعة و يحتمل كونه في الظهر مع سبق الامام بركعتين ، بل هو الظاهر منه و الحكم صحيح في الصورتين .

3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال :

الباب 29 - فيه 5 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 253 راجع المصدر

(2) يب ج 1 ص 324 .

(3) يب ج 1 ص 323 .

/ 555