8 باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه فيه خمسة أحاديث وفيه سقوط الجمعة في السفر .
في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه و آله فعله .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضل الهاشمي مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
(9775) 11 و عن علي بن محمد ، عن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء ، و ليس فيهما أذان و لا اقامة الحديث .
12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الامام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الامام .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
8 باب استحباب صلاة العيد للمسافر و عدم وجوبها عليه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله ، و الفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس في السفر جمعة و لا أضحى و لا فطر .
2 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا بإمام .
(11) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 223 و 224 أورد صدره بتمامه في 2 ر 10 و ذيله في 1 ر 11 .
(12) قرب الاسناد ص 98 .
تقدم ما يدل عليه في 3 ر 6 من صلاة الجمعة ، و على حكم التنفل قبلها و بعدها في 4 ر 13 هناك و 3 ر 1 وب 6 هنا ، و تقدم ما يدل عليه أيضا في 3 و 4 ر 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 1 من صلاة الاستسقاء الباب 8 - فيه 5 أحاديث :
(1) الفقية ج 1 ص 137 أخرجه عن المحاسن في 29 ر 1 من صلاة الجمعة ، و رواه الصدوق ايضا باسناده عن الفضيل في الفقية ص 144 .
(2) يب ج 1 ص 334 أورده أيضا في 7 ر 2 .