16 باب ان التقصير سفرا انما يجب في الرباعيات وينقص من كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح والمغرب وتسقط نوافل الظهرين خاصة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الاعداد والاذان وغيرهما وإلى ما يأتي .
يصلي إذا كان وحده ، أو مع إمام فيتم أو يقصر ؟ قال : يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية .20 الحسن بن محمد الطوسي في أمالية عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة عن عمه ، عن عباد ، عن أبيه ( عمه ) عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( ع ) قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، و إن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، و إن قدمت و أنت تقول : أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، و ينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوما لانه مجمل و هذا مبين .16 باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات ، و تنقص من كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح و المغرب و تسقط نوافل الظهرين خاصة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء .و رواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر .2 و عنه .عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث .(20) الامالي ص 221 الصحيح كما في الامالي : سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب و عن أبى بكر و عن على عليه السلام و عن عبد الله بن عباس قال : كلهم إذا كنت اه و فى ذيله و لا تقصر في أقل من ثلاث : أورده في 17 / 1 .تقدم ما يدل على ذلك و ما ينافى في ب 12 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 20 : راجع 4 و 15 و 27 و 32 و 33 و 34 / 25 .الباب 16 - فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 137 ، رواه البرقى في المحاسن كما مر في ج 2 في 2 / 21 من أعداد الفرائض .(2) يب ج 1 ص 137 - صا ج 1 ص 111 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 21 من أعداد الفرائض .