17 باب ان من اتم في السفر عامدا وجب عليه الاعادة في الوقت وبعده ومن اتم ناسيا وجب عليه الاعادة في الوقت لا بعده ومن اتم جهلا أو نوى الاقامة وقصر جهلا لم يعد وحكم من قصر المغرب جهلا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الصوم وفيه عدم اعادة من قصر المغ - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


17 باب ان من اتم في السفر عامدا وجب عليه الاعادة في الوقت وبعده ومن اتم ناسيا وجب عليه الاعادة في الوقت لا بعده ومن اتم جهلا أو نوى الاقامة وقصر جهلا لم يعد وحكم من قصر المغرب جهلا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الصوم وفيه عدم اعادة من قصر المغ

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض و النوافل و فى الاذان و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على عدم سقوط نافلة المغرب و العشاء و الصبح و صلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض .

17 باب ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الاعادة في الوقت و بعده و من أتم ناسيا وجب عليه الاعادة في الوقت لا بعده ، و من أتم جهلا أو نوى الاقامة و قصر جهلا لم يعد ، و حكم من قصر المغرب جاهلا

(11300) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد ، و إن كان الوقت قد مضى فلا .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله .

2 و عنه ، عن محمد بن الحسين .

عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .

و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه .

3 و عنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 و فى 12 و 14 / 13 و فى ب 21 و فى 3 و 4 / 22 و 1 / 23 وب 24 من اعداد الفرائض و فى ب 5 و 6 من الاذان ، و فى ب 18 من الجماعة ، و فى ب 1 من الخوف ، و يأتي ما يدل عليه في 12 / 22 و 1 / 29 و فى ج 2 في 3 و 5 و 6 / 11 من المواقيت .

الباب 17 - فيه 8 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 303 و 318 - صا ج 1 ص 122 .

(2) يب ج 1 ص 303 و 318 - صا ج 1 ص 122 - الفقية ج 1 ص 143 .

(3) يب ج 1 ص 317 - أورد صدره أيضا في 4 / 15 .

/ 555