3 باب وجوب الجمعة على أهل الامصار وعلى أهل القرى وغيرهم وعدم اشتراط بالمصر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وياتي وفيه معارض حمل على التقية وفيه وفيما قبله دلالة على عدم اشتراط الامام العادل بمعنى المعصوم .
3 باب وجوب الجمعة على أهل الامصار و على أهل القرى و غيرهم ، و عدم اشتراطها بالمصر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ( و ) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب .
2 و عنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا كان قوم ( القوم ) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : لا جمعة ، إلا في مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لانه موافق لاكثر مذاهب العامة .
4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص ابن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .
الباب 3 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210 (2) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 أورده أيضا في 6 / 2 (3) يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211 في التهذيب و الاستبصار : أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد .
(4) يب ج 1 ص 324 - صا ج 1 ص 211 يأتى ما يدل على ذلك في ب 4 و 7 .