25 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


25 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

3 عبد الله بن جعفر ، في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل يدخل مع الامام و قد سبقه بركعة و يكبر الامام إذا سلم أيام التشريق فكيف يصنع الرجل ؟ فقال : يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبر .

و رواه علي بن جعفر في كتابه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

25 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة و الفريضة

(9880) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي .

2 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : التكبير في كل فريضة ، و ليس في النافلة تكبير أيام التشريق .

أقول : هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعية لما تقدم في هذا الباب و غيره .

3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، و إن نسي فلا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

(3) قرب الاسناد ص 100 - بحار الانوار ج 4 ص 154 .

لعله اشار بقوله : تقدم ، إلى الاطلاقات المتقدمة .

الباب 25 - فيه 3 أحاديث

(1) يب ج 1 ص 523 - صا : الباب المذكور سابقا ، أخرجه بطريق آخر في 12 / 21 .

(2) يب ج 1 ص 524 - صا : الباب المذكور سابقا .

(3) بحار الانوار ج 4 ص 154 تقدم ما يدل عليه في 2 / 22 .

:

/ 555