13 باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والاربع وجب عليه البناء على الاربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة قائما وركعتين جالسا ويسجد للسهو فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
12 باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين فيه حديث فيه أنه إن أحدث بين الصلاتين ما يقطع الصلاة أعادهما وإلا جعل الاخيرتين تتمة الظهر وصلى العصر بعد .
12 باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين 1 أحمد بن علي بن أبى طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر و دخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، و إن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك .13 باب ان من شك بين الثنتين و الثلاث و الاربع وجب عليه البناء على الاربع ثم صلاة ركعتين قائما و ركعتين جالسا أو ركعة قائما و ركعتين جالسا ، و يسجد للسهو 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : يصلي ركعة ( ركعتين ) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس .2 و باسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا ( ع ) في ذلك أنه قال : يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، و يتشهد تشهدا خفيفا .3 قال : و قد روي أنه يصلي ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس .قال ابن بابويه : ليست هذه الاخبار بمختلفة و صاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهوالباب 12 - فيه حديث : (1) الاحتجاج ص 273 .الباب 13 - فيه 4 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 117 في المطبوع : يصلى ركعتين من قيام .( 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 117 .