14 باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما وبين الصلاة وحكم الالتفات فيهما ورد السلام وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة وانه
من تقديمها في رواية زرارة .9 قال : و في رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها ، أقول : تقدم وجهه ، و تقدم ما يدل على ذلك .14 باب وجوب استماع الخطبتين و حكم الكلام في أثنائهما و جوازه بينهما ( بينها ) و بين الصلاة ، و حكم الالتفات فيهما ورد السلام و اجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن يقام للصلاة ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .و عنه عن فضالة ، عن العلاء مثله .(9505) 2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا كلام و الامام يخطب و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الامام .و رواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا .3 و باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن يقام الصلاة و إن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .(9) المقنع ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 11 .الباب 14 - فيه 6 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 250 و 251 (2) الفقية ج 1 ص 136 - المقنع ص 12 (3) الفقية ج 1 ص 136 .