5 باب وجوب صلاة الاسير بحسب امكانه ولو بالايماء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
" فان خفتم فرجالا أو ركبانا " كيف يفعل ؟ و ما يقول ؟ و من يخاف لصا أو سبعا كيف يصلى ؟ قال : يكبر و يؤمي ، إيماء برأسه .
14 و عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( ع ) في صلاة الزحف قال : يكبر و يهلل ، يقول : الله اكبر ، يقول الله : فان خفتم فرجالا أو ركبانا .
(11135) 15 و عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : في صلاة المغرب في السفر لا تترك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصلي العشاء ، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا ، و صلاة المغرب و العشاء الاخرة جميعا ، و كان يؤخر و يقدم ، إن الله تعالى قال : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إنما عني وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله صلى الله عليه و آله هكذا و كان أعلم و أخبر و لو كان خيرا لامر به رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لقد فات الناس مع أمير المؤمنين ( ع ) في صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( ع ) فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا ، يقول الله : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فأمرهم علي ( ع ) فصنعوا ذلك .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
5 باب وجوب صلاة الاسير بحسب إمكانه و لو بالايماء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فقال : يؤمي إيماء .
2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
( 14 و 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 129 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 : و ما يدل على وقت الصلاة في السفر في ج 2 في ب 6 و 19 من المواقيت .
الباب 5 - فيه 3 أحاديث :
(1) الفقية ج 1 ص 149 .
(2) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 305 و 337 رواه الصدوق أيضا في الفقية ص 80