5 باب وجوب صلاة الاسير بحسب امكانه ولو بالايماء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


5 باب وجوب صلاة الاسير بحسب امكانه ولو بالايماء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

" فان خفتم فرجالا أو ركبانا " كيف يفعل ؟ و ما يقول ؟ و من يخاف لصا أو سبعا كيف يصلى ؟ قال : يكبر و يؤمي ، إيماء برأسه .

14 و عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( ع ) في صلاة الزحف قال : يكبر و يهلل ، يقول : الله اكبر ، يقول الله : فان خفتم فرجالا أو ركبانا .

(11135) 15 و عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : في صلاة المغرب في السفر لا تترك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصلي العشاء ، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا ، و صلاة المغرب و العشاء الاخرة جميعا ، و كان يؤخر و يقدم ، إن الله تعالى قال : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إنما عني وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله صلى الله عليه و آله هكذا و كان أعلم و أخبر و لو كان خيرا لامر به رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لقد فات الناس مع أمير المؤمنين ( ع ) في صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( ع ) فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا ، يقول الله : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فأمرهم علي ( ع ) فصنعوا ذلك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

5 باب وجوب صلاة الاسير بحسب إمكانه و لو بالايماء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فقال : يؤمي إيماء .

2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن

( 14 و 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 129 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 : و ما يدل على وقت الصلاة في السفر في ج 2 في ب 6 و 19 من المواقيت .

الباب 5 - فيه 3 أحاديث :

(1) الفقية ج 1 ص 149 .

(2) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 305 و 337 رواه الصدوق أيضا في الفقية ص 80

/ 555