6 باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد فيه حديث حمل على الاقتداء بالمخالف لما يأتي ويحتمل العموم وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة أو يكون فعلها بعد الزوال أو النهى للتنزيه وذكر أنه يقرء في الاولى الاعلى وفي الثانية الشمس وفي الثالثة الضحى وفي الرابعة
عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا .
أقول : حمله الشيخ على الجواز و التخيير بين ركعتين كصلاة العيد و بين أربع كيف شاء ، و ذكر أن الاول أفضل .
6 باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد ( مع المخالف خ ) 1 محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمد ، و أبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن شبيب ( شعيب ) عن عاصم بن عبد الله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الاعلى فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل كتاب أنزله الله ، و في الركعة الثانية و الشمس و ضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، و في الثالثة و الضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين و دهنهم و نظفهم ، و في الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة و خمسين سنة مستدبرة .
قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ، ثم يصلي هذه الاربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه و إن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، و استدل بما يأتي .
أقول : يحتمل العموم و تخصيص النهى بغير هذه الصلاة ، أو يكون الاتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .
الباب 6 فيه حديث :
(1) ثواب الاعمال ص 44