19 باب استحباب الصلاة عند الامر المخوف فيه حديث فيه أنها كالسابقة ثم يدعو بعدها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


19 باب استحباب الصلاة عند الامر المخوف فيه حديث فيه أنها كالسابقة ثم يدعو بعدها .

18 باب استحباب صلاة الذكاء وجودة الحفظ فيه حديث في أنها ركعتان في آخر الليل بالتوحيد خمسين مرة في كل ركعة ويكتب سورا من القرآن ويغسلها بماء زمزم أو ماء السماء ويشربها .

خمس عشرة مرة فان فعل ذلك في كل شهر كان من المؤمنين ، فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة مرة كان من المخلصين فان فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة و لم يحص ثوابه إلا الله تعالى .

18 باب استحباب صلاة الذكا وجودة الحفظ 1 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن سدير يرفعه إلى الصادقين ( ع ) قالا : تكتب بزعفران الحمد و آية الكرسي و إنا أنزلناه ويس و الواقعة و سبح لله الحشر و تبارك و قل هو الله أحد و المعوذتين ، في إناء نظيف ثم تغسل ذلك بماء زمزم أو بماء المطر أو بماء نظيف ثم تلقي عليه مثقالين لبانا ، و عشر مثاقيل سكرا و عشر مثاقيل عسلا ثم تضعه تحت السماء بالليل و تضع على رأسه حديد ثم تصلي آخر الليل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله أحد خمسين مرة فإذا فرغت من صلاتك شربت الماء على ما وصفت فانه جيد مجرب للحفظ إن شاء الله .

19 باب استحباب الصلاة عند الامر المخوف 1 محمد بن الحسن في ( المصباح ) باسناده عن إبراهيم بن عمر الصنعاني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : للامر المخوف العظيم تصلي ركعتين ، و هي التي كانت الزهراء تصليها تقرأ في الاولى الحمد مرة ، و قل هو الله أحد خمسين مرة و في الثانية مثل ذلك ، فإذا سلمت صليت على النبي صلى الله عليه و آله ثم ترفع يديك و تقول و ذكر الدعاء

الباب 18 - فيه حديث :

(1) مكارم الاخلاق ص 185 .

الباب 19 - فيه حديث :

(1) مصباح المتهجد ص 210 .

/ 555