30 باب عدم بطلان الصلاة بترك شيئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو إكراها عدا ما استثنى بالنص فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي في جهاد النفس وفي القضاء .
29 باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا نص على إبطاله وعدم استحبابها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من حصر القواطع
29 باب عدم وجوب اعادة الصلاة بالسهو و الشك الذي لا نص على ابطاله و عدم استحبابها 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن الحجال : عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها .و رواه الصدوق مرسلا نحوه .(10560) 2 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين .أقول : ذكر الشيخ و الصدوق و غيرهما أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة ، و ذلك معلوم مما مر ، و قد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة و مبطلاتها .30 باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث من أحرم في قميصه " إلى أن قال : " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه .الباب 29 - فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 236 - الفقية ج 1 ص (2) السرائر ص 478 .تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة و مبطلاتها في ج 2 في ب 1 و 2 من قواطع الصلاة و ذيلهما .الباب 30 - فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 466 باب صفة الاحرام ، يأتى تمامه في ج 5 في 3 ر 45 من تروك الحج .