27 باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم وجوب شيئ لذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم وجوب شيئ لذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

(10550) 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو ؟ قال : لا قد أتم الصلاة .

4 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) و ( عن ) الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع ، قال : يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم ، فإذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : و إن لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .

5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يسهو في السجدة الاخيرة من الفريضة ، قال : يسلم ثم يسجدها ، و في النافلة مثل ذلك .

أقول : تقدم ما يدل على ذلك في السجود و في التشهد .

27 باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ و عدم وجوب شيء لذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، و لا شيء عليه .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،

(3) يب ج 1 ص 237 أورده أيضا في 5 / 23 و للحديث صدر و ذيل تقدم هناك ، و قد سقط الاسناد عن المطبوع قبلا .

(4) يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 182 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 14 من السجود و تقدم صدره هنا في 5 / 16 .

(5) المسائل : بحار الانوار ج 4 ص 156 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 14 و 1 / 16 من السجود ، و فى ب 7 و 9 من التشهد ، وهنا في 6 / 3 راجع 8 / 3 و تقدم في 4 / 10 من القواطع : ليس في القنوت سهو و لا التشهد .

الباب 27 - فيه 3 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186

(2) يب ج 1 ص 236 .




/ 555