27 باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم وجوب شيئ لذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
(10550) 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو ؟ قال : لا قد أتم الصلاة .4 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) و ( عن ) الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع ، قال : يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم ، فإذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : و إن لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يسهو في السجدة الاخيرة من الفريضة ، قال : يسلم ثم يسجدها ، و في النافلة مثل ذلك .أقول : تقدم ما يدل على ذلك في السجود و في التشهد .27 باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ و عدم وجوب شيء لذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، و لا شيء عليه .2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،(3) يب ج 1 ص 237 أورده أيضا في 5 / 23 و للحديث صدر و ذيل تقدم هناك ، و قد سقط الاسناد عن المطبوع قبلا .(4) يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 182 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 14 من السجود و تقدم صدره هنا في 5 / 16 .(5) المسائل : بحار الانوار ج 4 ص 156 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 14 و 1 / 16 من السجود ، و فى ب 7 و 9 من التشهد ، وهنا في 6 / 3 راجع 8 / 3 و تقدم في 4 / 10 من القواطع : ليس في القنوت سهو و لا التشهد .الباب 27 - فيه 3 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 (2) يب ج 1 ص 236 .