10 باب وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على الاقامة والتمام فيه ثمانية أحاديث واشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الصوم
و رواه الشيخ كما تقدم .9 و في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الاول ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أربعة يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، و البذاء ، و إتيان باب السلطان ، و طلب الصيد .10 باب وجوب التقصير و الافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم و اختيار الخروج إلى ذلك و القصر على الاقامة و التمام 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين في حديث أنه سأل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير و الافطار قال : لا بأس بذلك .2 و باسناده عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الاعوص و ذلك في شهر رمضان أنلقاه ؟ قال : نعم ، قال : قلت : أنلقاه و أفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أنلقاه و أفطر أو أقيم و أصوم ؟ قال : تلقاه و أفطر .و رواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء نحوه .(11230) 3 قال : و سئل الصادق ( ع ) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل أيهما أفضل يقيم و يصوم أو يشيعه ؟(9) الخصال : ج 1 ص 108 - في الخصال : الحسن بن على بن أبى عثمان .تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 ، راجع ج 5 ب 1 و 68 من آداب السفر و 8 / 100 مما يكتسب به الباب 10 - فيه 8 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 145 : أورد صدره في 1 / 20 (2) الفقية ج 1 ص 49 ( باب ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان ) الفروع ج 1 ص 198 .(3) الفقية ج 1 ص 49 ، المقنع ص 17 - الفروع : ص 198 ، أخرجه عن المقنع أيضا في ج 4 في 5 / 4 ممن يصح منه الصوم .