* أبواب صلاة الكسوف والايات * 1 باب وجوبها الكسوف الشمس وخسوف القمر فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوب صلاة العيدين وفيه الامر بالخوف من الله عند الكسوفين - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* أبواب صلاة الكسوف والايات * 1 باب وجوبها الكسوف الشمس وخسوف القمر فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوب صلاة العيدين وفيه الامر بالخوف من الله عند الكسوفين

39 باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الامام .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة و قال : تقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، و العمامة أحب إلى أبواب صلاة الكسوف و الايات 1 باب وجوبها لكسوف الشمس و خسوف القمر .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت صلاة الكسوف ( إلى أن قال : ) و هي فريضة .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : صلاة العيدين فريضة ، و صلاة الكسوف فريضة .

3 و باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما جعلت للكسوف صلاة لانه من آيات الله ، لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب ، فأحب النبي صلى الله عليه و آله أن تفزع أمته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها

الباب 39 - فيه حديث :

(1) الفقية ج 1 ص 169 أورد صدره أيضا في 3 / 2 من الجمعة ، و ذيله هنا في 8 / 11 .

أبواب صلاة الكسوف و الايات فيه 16 بابا : الباب 1 فيه 10 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 336 أورد صدره في 2 / 4 .

(2) الفقية ج 1 ص 163 أخرجه عنه و عن التهذيب في 1 / 1 من صلاة العيدين ، و تمامه في 4 / 10 هناك .

(3) الفقية ج 1 ص 175 - العلل ص 99 - العيون ص 260 أورد ذيله في 11 / 7 و قطعة منه في ج 2 في 1 / 24 من الركوع .

/ 555