42 باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد اقامة الصلاة واستحباب تقديم غيره وإن كان الامام هوالمؤذن فيه حديثان .
سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يؤم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه .2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا أحدث الامام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الاقامة الحديث .3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( ع ) قال : لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الاقامة .أقول : و تقدم ما يدل على الجواز و لا ينافي الكراهة .42 باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد اقامة الصلاة و استحباب تقديم غيره و ان كان الامام هو المؤذن 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أ يقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فان جاء إمامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم مثله .2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن(2) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 218 في ذيله : و إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة إلى آخر ما يأتى في 2 / 42 (3) الفقية ج 1 ص 132 تقدم ما يدل على الجواز في ب 40 .الباب 42 - فيه حديثان : (1) الفقية ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 217 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 41 من الاذان .(2) يب ج 1 ص 257 تقدم صدره في 2 / 41 .