18 باب جواز اقتداء المسافر الحاضر وبالعكس على كراهية ووجوب مراعاة كل منهما عدد صلاته قصرا وتماما وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين للحاضر في واحدة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وإذا أتم المسافر قدم من يتم بهم وأن المسافرين إذا فرغوا انتظروا تسليم ا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


18 باب جواز اقتداء المسافر الحاضر وبالعكس على كراهية ووجوب مراعاة كل منهما عدد صلاته قصرا وتماما وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين للحاضر في واحدة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وإذا أتم المسافر قدم من يتم بهم وأن المسافرين إذا فرغوا انتظروا تسليم ا

4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو إمام القوم ، قال : نعم يتيمم و يؤمهم .

5 و عنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، و لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء .

(10810) 6 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد ابن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين .

7 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ( في حديث ) لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين .

أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على الفضل ، و السابقة على الجواز ، و يأتي ما يدل على ذلك .

18 باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهية و وجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا و تماما و جواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ، و يسلم ، و إن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر و الاخيرتين العصر .

(4) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 .

(5) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 أورد ذيله أيضا في 2 / 22 .

(6) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 .

(7) الفروع ج 1 ص 104 يأتى شرح مواضع قطعاته في 1 / 22 .

يأتى ما يدل عليه في 1 ر 22 .

الباب 18 - فيه 9 أحاديث :

(1) الفقية ج 1 ص 145 أورده أيضا في 6 / 53 .

/ 555