3 باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة فيه ستة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الزكاة وإلى ما مر في المواقيت والحيض وفيه أنه لا يقضي الصوم وأن كل واجب تعذر سقط .
3 باب عدم وجوب قضأ ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، و وجوب القضاء إذا أفاق و لو في آخر الوقت بقدر الطهارة و ركعة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه ؟ فقال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها .
و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي مثله .
2 و باسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا ؟ فكتب لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة .
و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح مثله .
(10585) 3 و باسناده عن علي بن مهزيار أنه ساله يعني أبا الحسن الثالث ( ع ) عن هذه المسألة ، فقال : لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة ، و كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
4 و 5 و 6 قال : الصدوق فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، و ما روي أنه يقضي صلاة شهر ، و ما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، و لكنها على الاستحباب لا على الايجاب .
7 و في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) ( في حديث ) قال : و كذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه
الباب 3 - فيه 26 حديثا :
(1) الفقية ج 1 ص 120 - يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230
(2) الفقية ج 1 ص 120 - يب ج 1 ص 338 و 421 ( كتاب للصوم : باب حكم المغمى عليه ) ، أخرجه أيضا و بطرق اخرى في ج 4 في 1 ر 24 ممن يصح منه الصوم .
(3) الفقية ج 1 ص 120 أخرجه أيضا في ج 4 في 6 ر 24 ممن يصح منه الصوم .
( 4 و 5 و 6 ) الفقية ج 1 ص 120
(7) علل الشرايع ص 100 - عيون الاخبار ص 262 أخرج القطعة بتمامها في ج 4 في 8 ر 25 من أحكام شهر رمضان راجع .
" ج 22 "