6 باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد وجواز تفريقها في مقامين لعذر فيه حديث .
محمد المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار .3 محمد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تصليها بالنهار و تصليها بالليل و تصليها في السفر بالليل و النهار و إن شئت فاجعلها من نوافلك .4 و عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل ( ع ) ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب ( ع ) ( فقال ) : إذا كنت مسافرا فصل .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .(10090) 5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، و إن شئت حسبتها من نوافل الليل ، و إن شئت حسبتها من نوافل النهار ، و تحسب لك من نوافلك و تحسب لك من صلاة جعفر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في أعداد الصلاة .6 باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد و جواز تفريقها في مقامين لعذر 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الريان ، أنه قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي الاخير ( ع ) أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة أ يقطع ذلك لحادث يحدث ؟ أ يجوز له أن يتمها إذا(3) الفروع ج 1 ص 130 .(4) الفروع ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 340 .(5) الفقية ج 1 ص 179 .تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 من أعداد الفرائض وهنا في ب 1 و فى 1 / 4 راجع 5 / 1 .الباب 6 - فيه حديث : (1) الفقية ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 340 .