2 باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي من الاستحباب منفردا مع عدم الشرائط وفيه استحباب الخروج إلى الجبانة وأنه لا أذان لها ولا إقامة وأنها مخصوصة بالمقيم وأنه ليس على المريض أن يصليها في ب
أنه قال : صلاة العيدين فريضة ، و صلاة الكسوف فريضة .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله .
2 و باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلاة العيدين مع الامام سنة ، و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال .
محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، و عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله .
3 و باسناده عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري ، عن البرقي ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد ، عن حماد بن عيسى مثله ، و زاد فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالسنة ما علم وجوبها منها لا من القرآن لما مضى و يأتي .
(9745) 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( في حديث ) صلاة العيدين فريضة ، و صلاة الكسوف فريضة .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
2 باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى و لا قضأ لها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( ع )
( 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 163 - يب ج 1 ص 291 و 289 - صا ج 1 ص 222 .
(4) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 222 أورد تمامه في 12 / 10 و أورده أيضا في 8 / 1 من الكسوف .
راجع 18 / 1 من صلاة الجمعة ، و تقدم في 4 / 3 من الجمعة أن صلاة العيد يجب على أهل الامصار دون أهل القرى و حمل على من كان بأكثر من فرسخين ، و تقدم ما يدل عليه في 4 / 15 من الجمعة راجع ب 2 و 5 و 8 .
الباب 2 - فيه 11 حديثا :
(1) الفقية ج 1 ص 163 .