14 باب أن من شك بين الاربع والخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الاربع وسجود السهو فيه ستة أحاديث وفيه الشك بين الثلاث والاربع والخمس وأنه يبني على الاربع ويصلي ركعتين جالسا .
مصيب .أقول : الاقرب حمل حديث سهل على التقية أو على ما ذكرناه سابقا في مثله .(10485) 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، و إلا تمت الاربع .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .14 باب ان من شك بين الاربع و الخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الاربع و سجود السهو 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس و سماهما رسول الله صلى الله عليه و آله المرغمتين .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثم سلم بعدهما .(4) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10 .الباب 14 - فيه 6 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 أخرجه أيضا في 2 / 5 .( 2 و 3 ) الفروع ج 1 ص 98