57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام فيه أربعه أحاديث واشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام فيه أربعه أحاديث واشارة إلى ما يأتي .

57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة ، أ يجوز ذلك له ؟ قال : نعم لا بأس به .

2 و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقوم في الصف وحده ، فقال : لا بأس ، إنما يبدو واحد بعد واحد .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد مثله إلا أنه قال : إنما تبدؤ الصفوف .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما ، أ يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الامام .

و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يقوم في الصف وحده ، قال : لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

الباب 57 - فيه 4 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 260 الصحيح : موسى بن الحسن كما في التهذيب .

(2) يب ج 1 ص 332 - علل الشرايع ص 127 .

(3) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 .

(4) الفقية ج 1 ص 129 .

راجع ب 23 و يأتي ما يدل عليه في ب 58 ر 70 .

/ 555