55 باب وجواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداء وبالعكس فيه حديث وإشارة إلى عموم أحاديث الجماعة وما مر في المواقيت . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


55 باب وجواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداء وبالعكس فيه حديث وإشارة إلى عموم أحاديث الجماعة وما مر في المواقيت .

صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله .

11 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم و يجعلها الفريضة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

55 باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلى أداءا و بالعكس 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : تقام الصلاة و قد صليت ؟ فقال : صل و اجعلها لما فات .

و رواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه .

أقول : و يدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم و الاطلاق ، و تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة .

(11) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 260 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 .

قلت : استفادة استحباب اعادة المنفرد مطلقا حتى في جماعة العامة و مورد التقية من تلك الاخبار موضع تأمل ، حيث ان جلها واردة في مورد جماعة العامة .

و لم نجد ما يدل عليه فيما يأتى ، و قيل : هو ما يأتى في ب 55 و فيه تأمل واضح .

الباب 55 - فيه حديث :

(1) يب ج 1 ص 260 و 332 - الفقية ج 1 ص 134 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 و 6 / 61 وب 63 من المواقيت ، وهنا في ب 1 و 2 و 3 بإطلاقاتها .

/ 555