55 باب وجواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداء وبالعكس فيه حديث وإشارة إلى عموم أحاديث الجماعة وما مر في المواقيت .
صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه .محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله .11 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم و يجعلها الفريضة .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .55 باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلى أداءا و بالعكس 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : تقام الصلاة و قد صليت ؟ فقال : صل و اجعلها لما فات .و رواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه .أقول : و يدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم و الاطلاق ، و تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة .(11) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 260 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 .قلت : استفادة استحباب اعادة المنفرد مطلقا حتى في جماعة العامة و مورد التقية من تلك الاخبار موضع تأمل ، حيث ان جلها واردة في مورد جماعة العامة .و لم نجد ما يدل عليه فيما يأتى ، و قيل : هو ما يأتى في ب 55 و فيه تأمل واضح .الباب 55 - فيه حديث : (1) يب ج 1 ص 260 و 332 - الفقية ج 1 ص 134 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 و 6 / 61 وب 63 من المواقيت ، وهنا في ب 1 و 2 و 3 بإطلاقاتها .