19 باب ان المسافر اذا نزل على بعض أهله وجب عليه القصر مع اجتماع الشرائط فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض حمل على الاستيطان وغيره .
بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة ، قال : ارجع إلى التقصير .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي .
أقول : حمله الشيخ على أنه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله ، و جوز حمله على النوافل لا الفرائض ، و حمله الشهيد في الذكرى على أنه أتم بمكة قبل نية الاقامة بعدها ذاهلا عنها لما يأتي من التخيير فيها بين القصر و الاتمام و يمكن الحمل على قصد اقامة دون العشرة .
19 باب ان المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط
(11310) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما و ليلة ، قال : يقصر الصلاة .
2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل يسير إلي ضيعة على بريدين أو ثلاثة و ممره على ضياع بني عمه أ يقصر و يفطر ، أو يتم و يصوم ؟ قال : لا يقصر و لا يفطر .
أقول : يأتي وجهه .
و يحتمل أن يكون المراد لا يقصر و لا يفطر في ضيعته لا في الطريق ، و يحتمل التقية و هو الاقرب .
3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين عن فضل البقباق ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا ، قال : ما احب أن يقصر الصلاة .
أقول : هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه ، أو على اختلال بعض شرائط القصر ، أو على استحباب نية الاقامة أو على التقية ، و قد حمله الشيخ على الاستحباب و فيه نظر لوجوب القصر
الباب 19 - فيه 3 أحاديث :
(1) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 117 .
(2) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 ، تقدم الحديث في 16 ر 14 .
(3) يب ج 1 ص 320 - صا ج 1 ص 117 .